وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 4 @ أن التسمية سنة في الابتداء مطلقا فكذا غسل اليدين سنة مطلقا وتقييده بالمستيقظ في الحديث لا ينافي غيره ولهذا لم يتركه صلى الله عليه وسلم قط وكذا من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم وأما التسمية فلقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهور الأعضاء وضوئه وهذا يقتضي وجود الوضوء بلا تسمية وتعتبر التسمية عند ابتداء الوضوء حتى لو نسيها ثم ذكر بعد غسل البعض وسمى لا يكون مقيما للسنة بخلاف الأكل ونحوه والفرق أن الوضوء كله شيء واحد لا يتجزأ فيشترط عند ابتدائه وقد فات وكل لقمة من الأكل فعل مبتدأ فلم يفت ثم قيل يسمي قبل الاستنجاء بالماء لأنه من الوضوء وقيل بعده لأن الذكر عند كشف العورة لا يكون تعظيما والصحيح أنه يسمي فيهما احتياطا قوله ( والسواك ) يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مجرورا عطفا على التسمية والثاني أن يكون مرفوعا عطفا على الغسل والأول أظهر لأن السنة أن يستاك عند ابتداء الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند فقده يعالج بالأصبع والصحيح أنهما مستحبان يعني السواك والتسمية لأنهما ليسا من خصائص الوضوء قال رحمه الله ( وغسل فمه وأنفه ) عدل عن المضمضة والاستنشاق إلى الغسل أما اختصارا أو لأن الغسل يشعر بالاستيعاب فكان أولى وهذا لأن السنة فيهما المبالغة لقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما والغسل أدل على ذلك وهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وكيفيته أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق كذلك يأخذ لكل مرة ماء جديدا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق بكف واحد معناه أنه لم يستعن باليدين مثل ما يفعل في غسل الوجه أو معناه فعلهما باليد اليمنى فيكون ردا على من يقول الاستنشاق باليسرى لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء وقوله وغسل فمه يجوز بالجر على أنه معطوف على التسمية فتكون المضمضة من السنة التي في ابتداء الوضوء لأنها أول الوضوء على اعتبار الترتيب قال رحمه الله ( وتخليل لحيته وأصابعه ) أما تخليل اللحية فقيل هو قول أبي يوسف فإنه يقول أنه صلى الله عليه وسلم فعله وعندهما جائز ومعناه لا يكون بدعة وليس بسنة لأنه إكمال الفرض في محله وداخلها ليس بمحل الفرض وأما تخليل الأصابع فسنة إجماعا للأمر