وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 3 @ مبتدا سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين كان عليه شعر أو لم يكن قال رحمه الله ( ويديه بمرفقيه ) لقوله تعالى ! 2 < وأيديكم إلى المرافق > 2 ! وقوله بمرفقيه أي مع مرفقيه وتكون الباء للمصاحبة يقال اشتريت الفرس بسرجه أي مع سرجه وقال زفر لا تدخل المرافق لأن الغاية لا تدخل في المغيا قلنا نعم لا تدخل لكن المغيا هنا إنما هو الإسقاط فتقديره والله أعلم اسقطوا من المناكب إلى المرافق إذ لولا هذا التقدير لم يكن لإخراج ما وراء المرافق وجه بعدما تناوله لفظ اليد قال رحمه الله ( ورجليه بكعبيه ) والكلام فيهما كالكلام في اليد والكعب هو العظم الناتئ وروى هشام عن محمد أنه المفصل الذي عند معقد الشراك وهو سهو منه لأن محمدا رحمه الله لم يرد ذلك في الوضوء وإنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد نعلين يقطع خفيه من أسفل الكعب الذي في وسط القدم ويرد عليه أيضا قوله تعالى ! 2 < إلى الكعبين > 2 ! بتثنية الكعب لأن الاثنين من واحد فتثنيته بلفظ التثنية ومن اثنين وهو جزء له فتثنيته بلفظ الجمع قال الله تعالى ! 2 < فقد صغت قلوبكما > 2 ! ولم يقل قلباكما ولو كان كما قاله لقيل إلى الكعاب كالمرافق فبطل زعمه ومن الناس من زعم أن وظيفة الرجل المسح لقوله تعالى ^ ( وأرجلكم بالجر ) ^ عطفا على الرأس ولنا قراءة النصب عطفا على اليدين وقال صلى الله عليه وسلم بعدما غسل رجليه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به والجر للمجاورة كقوله تعالى ! 2 < وحور عين > 2 ! على من قرأ بالجر قال رحمه الله ( ومسح ربع رأسه ) لحديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وهي الربع لأنها أحد جوانبه الأربع وقال محمد الواجب قدر ثلاثة أصابع اعتبارا لآلة المسح وهي اليد والأصل فيها الأصابع وهي عشرة فربعها اثنان ونصف والواحد لا يتجزأ فكمل وهما اعتبرا الممسوح والحجة عليه ما روينا إذ لو جاز أقل من ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم مرة تعليما للجواز وقوله ( ولحيته ) يجوز أن تكون اللحية معطوفة على الرأس أي ومسح ربع رأسه وربع لحيته وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأنه لما سقط غسل ما تحته لعدم المواجهة به أو لتعسره وجب مسحه كالجبيرة والممسوح لا يجب استيعابه فاعتبر الربع ويجوز أن تكون معطوفة على الربع أي ومسح ربع رأسه ومسح لحيته فعلى هذا يجب مسح كل اللحية وهي رواية بشر عن أبي يوسف ومثله عن أبي حنيفة وروي عنه غسل الربع وعن أبي يوسف أنه لا يجب غسله ولا مسحه وروي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يجب إمرار الماء على ظاهر اللحية وهو الأصح لأنه لما تعسر غسل ما تحت الشعر انتقل الواجب إليه من غير تغيير كالحاجبين وأهداب العينين وأقرب منه مسح الرأس لما تعسر انتقل الوظيفة إلى الشعر من غير تغيير وهذا كله في غير المسترسل وأما المسترسل عن الذقن فلا يجب إيصال الماء إليه لأنه ليس من الوجه قال رحمه الله ( وسنته ) أي سنة الوضوء ( غسل يديه إلى رسغيه ابتداء كالتسمية ) أما البداءة بغسل اليدين فلأنهما آلة التطهير فيبدأ بتنظيفهما وقال إلى رسغيه لوقوع الكفاية به في التنظيف وأطلقه ليتناول المستيقظ وغيره وقال كالتسمية يعني كما