وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 13 @ قال رحمه الله ( وغسلهما بالخطمي ) أي يتقي غسل الرأس والوجه به والمراد به لحيته لأنه في الوجه وإنما يتقيه لأن له رائحة طيبة عند أبي حنيفة فصار طيبا وعندهما يقتل الهوام ويلين الشعر فيجتنبه وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الدم فعنده يجب الدم لأنه طيب وعندهما الصدقة وهذا الاختلاف راجع إلى اشتباه الخطمي وليس باختلاف على التحقيق ونظيره اختلافهم في نكاح الصائبات وصحة الرقبى والإقطار بالإقطار في الإحليل قال رحمه الله ( ومس الطيب ) أي يجتنبه لما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر من بعيره لا تحنطوه وعن ابن عمر أنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله فقال الشعث التفل + ( رواه أبو ذر الهروي وغيره ) + والشعث انتشار الشعر والتفل الريح الكريهة وعلى هذا الادهان والحناء وقال الشافعي يجوز له الخضاب بالحنا لأنه ليس بطيب لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان خليلي لا يحب ريحه وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة عن الدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب + ( رواه النسائي ) + وليس فيما روي دلالة على ما قال لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا النوع من الطيب إما لشدة رائحته أو لغيره قال رحمه الله ( وحلق رأسه وقص شعره وظفره ) لقوله تعالى ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم ) ^ والقص في معنى الحلق فثبت بدلالة النص ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء التفث فلا يجوز قال رحمه الله ( لا الاغتسال ودخول الحمام ) يعني لا يتقي الاغتسال ودخول الحمام لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم + ( رواه مسلم ) + وحكى أبو أيوب الأنصاري اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم + ( متفق عليه ) + وكان عمر يغتسل وهو محرم وأجمع أهل العلم أن المحرم يغتسل من الجنابة وكره مالك أن يغيب رأسه في الماء لتوهم التغطية أو خيفة قتل القمل فإن فعل أطعم وإن دخل الحمام وتدلك افتدى قلنا ليس بتغطية معتادة فأشبه صب الماء عليه ووضع يديه وروى البيهقي بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم دخل الحمام في الجحفة وقال ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا قال رحمه الله ( والاستظلال بالبيت والمحمل ) أي لا يتقيه وقال مالك في الرجل يعادل امرأته في المحمل لا يجعل عليها ظلا ولا يضع ثوبه على شجرة فيتظلل به لما روي أن ابن عمر أمر رجلا قد رفع ثوبا على عود يستتر من الشمس فقال أضح لمن أحرمت له أي أبرز للشمس + ( رواه الأثرم وغيره ) + ولنا حديث أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة + ( رواه مسلم ) + ولا يعارضه أثر ابن عمر