وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 12 @ فربما أفضى ذلك إلى القتال قال رحمه الله ( وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه ) لقوله تعالى ! 2 < لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم > 2 ! ولحديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة هل منكم أحد أمره أو أشار إليه قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه } + ( رواه البخاري ومسلم ) + علق حله على عدم الإشارة والأمر ولأن المحرم قد التزم بالإحرام أن لا يتعرض للصيد بما يزيل أمنه والأمر به والإشارة إليه يزيل الأمن عنه فيحرم والفرق بين الإشارة والدلالة أن الإشارة تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة قال رحمه الله ( ولبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفين إلا أن لا تجد النعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين والثوب المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض ) لما روي عن ابن عمر أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين + ( ورواه البخاري ومسلم وغيرهما ) + والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك فيما روى هشام عن محمد رحمهما الله وقوله إلا أن يكون غسيلا لا ينفض أي لا يفوح وقيل لا يتناثر والتفسيران مرويان عن محمد رحمه الله لأن المنهي عنه الطيب لا اللون ألا ترى أنه يجوز أن يلبس المصبوغ بمغرة لأنه ليس له رائحة طيبة وإنما فيه الزينة والمحرم ليس بممنوع عنها حتى قالوا يجوز للمحرمة أن تتحلى بأنواع الحلي وتلبس الحرير بخلاف المعتدة حيث يحرم عليها الزينة أيضا قال رحمه الله ( وستر الرأس والوجه ) يعني يتقيه وهو معطوف على ما قبله من المحظورات وقال الشافعي رحمه الله يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ولو لم يجز للرجل تغطية الوجه لما كان لتخصيص المرأة فائدة ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر من بعيره ومات لا تخمروا وجهه ولا رأسه + ( رواه مسلم وغيره ) + وكان ابن عمر يقول ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم قال هو الصحيح + ( رواه مالك والبيهقي وغيرهما ) + ولأن المرأة لما حرم عليها تغطيته وهو عورة كان على الرجل أولى وما رواه موقوف على ابن عمر فلا يعارض المرفوع ولأنه معناه أن إحرام المرأة أثر في الوجه فقط وساقه للفرق بينهما فيه بدليل ما ذكرنا أن مذهب ابن عمر أن الرجل لا يغطي وجهه وله أن يحمل على رأسه العدل والطبق والإجانة ونحو ذلك لأنه ليس بتغطية للرأس ولا يحمل ما يغطي به الرأس عادة كالثياب