@ 330 @ شرطه القدوري لأن الرطب هو الذي يصل إلى الجوف عادة وفي جوامع الفقه وغيره لو أدخلت الصائمة أصبعها في فرجها أو دبرها لا يفسد على المختار إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن وفي المحيط لو أدخل أصبعه في دبره اختلفوا في وجوب الغسل والقضاء والأصح عدم الوجوب كالخشبة لا كالذكر وفي الخزانة أدخل قطنة في دبره أو ذكره فغيبها قضاه وإن كان طرفه خارجا فلا قضاء عليه ولو رمي بسهم فنفذ من الناحية الأخرى أو بحجر في جائفة فدخل في جوفه لا يفسد صومه وإن وضعت حشوا في الفرج الداخل فسد صومها ولو دخل الماء باطنه بالاستنجاء فسد ولو خرجت مقعدته فغسلها ثم أدخلها فسد صومه إلا أن يجففها قبله ولو طعن برمح أو أصابه سهم وبقي في جوفه فسد وإن بقي طرفه خارجا لم يفسد ولو شد الطعام بخيط وأرسله في حلقه وطرف الخيط في يده لا يفسد إلا إذا انفصل منه شيء قال رحمه الله ( وإن أقطر في إحليله لا ) أي لا يفطر سواء أقطر فيه الماء أو الدهن وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يفطره وهو رواية عن أبي حنيفة ومحمد توقف فيه وقيل هو مع أبي يوسف والأظهر أنه مع أبي حنيفة وهذا الاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا وهو ليس باختلاف على التحقيق والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول فيها بالترشيح كذا يقول الأطباء وهذا الاختلاف فيما إذا وصل إلى المثانة وأما إذا لم يصل بأن كان في قصبة الذكر بعد لا يفطر بالإجماع وبعضهم جعل المثانة نفسها جوفا عند أبي يوسف وحكى بعضهم الخلاف ما دام في القصبة وليسا بشيء واختلفوا في الإقطار في قبلها والصحيح الفطر قال رحمه الله ( وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك ) أما كراهية الذوق فلأنه تعرض لإفساد صومه وذكر بعضهم أن المرأة إذا كان زوجها سيئ الخلق لا بأس بأن تذوق المرأة المرق بلسانها قالوا هذا في الفرض وأما في صوم التطوع فلا يكره لأن الإفطار فيه مباح بالعذر بالاتفاق وبغيره على رواية الحسن عن أبي حنيفة وأما مضغه بلا عذر أي مضغ الصائم فلما بينا من التعريض للإفساد وإن كان بعذر بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم ولم تجد طبيخا ولا لبنا حليبا فلا بأس به للضرورة ألا ترى أنه يجوز لها