@ 329 @ فخص الأعرابي بأحكام ثلاثة بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام وصرفه إلى نفسه والاكتفاء بخمسة عشر صاعا قال رحمه الله ( ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج ) لانعدام الجماع صورة وعليه القضاء لوجوده معنى والمراد بما دون الفرج غير القبل والدبر كالفخذ والإبط والبطن وهو في معنى اللمس والمباشرة والقبلة وقد ذكرناها قبل هذا قال رحمه الله ( وبإفساد صوم غير رمضان ) أي لا تجب الكفارة بإفساد الصوم في غير رمضان ولو في قضاء رمضان لأن الكفارة وردت في هتك حرمة رمضان إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم بخلاف غيره من الزمان قال رحمه الله ( وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر ) لأن الفطر مما دخل على ما ذكرنا من قبل والمراد بالإقطار في أذنه الدهن وأما إذا أقطر فيها الماء فلا يفطر ذكره في خزانة الأكمل ولو استنشق ووصل الماء إلى دماغه أفطر فجعل الدماغ كالجوف لأن قوام البدن بهما وشرط القدوري أن يكون الدواء رطبا ولم يشترطه في هذا المختصر لأن العبرة للوصول إلى الجوف لا لكونه يابسا أو رطبا وإنما