وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 286 @ ينظر في كتاب فوقف في باب المسجد فقال أنا الشيخ النصراني فقال عمر أنا الشيخ الحنيفي ما وراءك فقص عليه قصته فعاد عمر إلى ما كان فيه فظن النصراني أنه لم يلتفت إلى ظلامته فعزم على أداء العشر ثانيا ورجع فلما انتهى إلى العاشر وجد كتاب عمر قد سبق وفيه أنك إذا أخذت منه مرة فلا تأخذ منه مرة أخرى قال النصراني إن دينا يكون العدل فيه هكذا لحقيق أن يكون حقا فأسلم ولو مر حربي بعاشر ولم يعلم به العاشر حتى خرج ودخل دار الحرب ثم خرج لم يعشره لما مضى لانقطاع الولاية بالرجوع إلى دار الحرب بخلاف المسلم والذمي قال رحمه الله ( وعشر الخمر لا الخنزير ) يعني إذا مر بهما على العاشر عشر الخمر أي من قيمتها دون الخنزير وقال الشافعي لا يعشرهما لأنهما لا قيمة لهما وقال زفر يعشرهما لاستوائهما في المالية عنده وقال أبو يوسف إن مر بهما جميعا عشرا وإن مر بكل واحد منهما على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير فكأنه جعل الخنزير تبعا للخمر فكم من حكم ثبت تبعا كبيع الشرب والطريق ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعماله في خمور أهل الذمة ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ولأن الأخذ بالحماية والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل ولا يحمي خنزيره بل يسيبه فكذا على غيره ولأن الخمر كانت مالا متقوما وهي بعرضية أن تصير مالا فتعشر هي دون الخنزير ولأن الخمر من ذوات الأمثال والخنزير من ذوات القيم وأخذ القيمة في ذوات القيم كأخذ عينه وفي ذوات الأمثال لا يكون له حكم العين ولهذا لو تزوج امرأة على حيوان فأتى بالقيمة تجبر على القبول ولو تزوجها على عصير فأتى بالقيمة لا تجبر فيكون أخذ قيمة الخنزير كأخذ عينه ولا يكون أخذ قيمة الخمر كأخذ عينها وذكر في الغاية أن قيمة الخمر تعرف بقول فاسقين تابا أو ذميين أسلما وقال في الكافي تعرف بالرجوع إلى أهل الذمة وجلود الميتة كالخمر فيما يروى عن الكرخي قال رحمه الله ( وما في بيته ) أي لا يعشر العاشر ما في بيت المار من المال وهو معطوف على قوله لا الخنزير وهذا لأن ما في بيته لم يدخل تحت حماية ولهذا لا يكمل به النصاب أيضا ليأخذ العاشر مما في يده حتى لو مر بمائة درهم وأخبره أن له مائة أخرى في البيت لم يأخذ العاشر من المائة التي مر بها لقلتها ولا مما في بيته لما قلنا قال رحمه الله ( والبضاعة ) أي لا يعشر من البضاعة لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة قال رحمه الله تعالى ( ومال المضاربة ) أي لا يعشر من مال المضاربة وكان أبو حنيفة يقول أولا يعشره لأنه كالمالك حتى جاز