وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 285 @ الصور وهو مشكل فيما إذا قال أديت أنا إلى عاشر آخر وفي تلك السنة عاشر آخر فإنه ينبغي أن يصدق فيه لأنه لو لم يصدق يؤدي إلى الاستئصال وهو لا يجوز على ما يجيء من قريب إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( وأخذ منا ربع العشر ومن الذمي ضعفه ومن الحربي العشر بشرط نصاب وأخذهم منا ) أي يؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي ضعفه وهو نصف العشر ومن الحربي ضعف ذلك وهو العشر بذلك أمر عمر رضي الله عنه سعاته ولأن ما يؤخذ من المسلمين زكاة هو ربع العشر وكان الإمام أخذه للحماية وهو يحمي مال الذمي والحربي أيضا فيكون له ولاية الأخذ فيقدر ما يأخذه من الذمي بضعف ما يأخذه من المسلم إظهارا للصغار عليهم ويضعف ذلك من الحربي إظهارا لدنو رتبته ولأن حاجة الذمي إلى الحماية أكثر من حاجة المسلم إليها لأن طمع اللصوص في مال الذمي أكثر وكذا حاجة الحربي إلى الحماية أكثر لما أن طمعهم في ماله أكثر فيجب على التفاوت وقوله بشرط نصاب أي يؤخذ ذلك منه بشرط أن يبلغ ماله نصابا أما من الذمي فظاهر لأن ما يؤخذ منه ضعف الزكاة فصار شرطه شرط الزكاة وأما في حق الحربي فلأن القليل عفو لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمنه وما دون النصاب قليل فالأخذ من مثله يكون غدرا ولأن القليل لا يحتاج إلى الحماية لقلة الرغبات فيه والجباية بالحماية وفي الجامع الصغير وإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها لأن الأخذ بطريق المجازاة بخلاف المسلم والذمي لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب وفي كتاب الزكاة لا يأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا ولأن القليل لم يزل عفوا وهو للنفقة عادة فأخذهم منا من مثله ظلم وخيانة لا متابعة عليه والأصل فيه أنا متى عرفنا ما يأخذون منا أخذنا منهم مثله بذلك أمر عمر رضي الله عنه وإن لم نعرف أخذنا منهم العشر لقول عمر فإن أعياكم فالعشر وإن كانوا يأخذون الكل نأخذ منهم الجميع إلا قدر ما يوصله إلى مأمنه في الصحيح لما ذكرنا ولأنه يجب أن يدفع إليه قدر ذلك فلا فائدة في أخذه ثم رده عليه وإن لم يأخذوا منا لا نأخذ منهم ليستمروا عليه ولأنا أحق بالمكارم وهو المراد بقوله بشرط نصاب وأخذهم منا لأنه بطريق المجازاة على ما بينا قال رحمه الله ( ولم يثن في حول بلا عود ) أي إذا أخذ من الحربي مرة لا يأخذ منه ثانيا في تلك السنة ما لم يعد إلى دار الحرب لأن الأخذ لحفظه ولو أخذ في كل مرة يستأصله فيعود على موضعه بالنقض ولأن ولاية الأخذ تثبت بالأمان وهو في حكم الأمان الأول ما دام في دارنا وإنما يتجدد له الأمان بمرور الحول لأن الحربي لا يمكن من المقام في دارنا حولا فلا يتصور أن يقيم فيها بعد الحول إلا بأمان جديد ولو مر على عاشر فأخذ منه ثم دخل دار الحرب ثم خرج ومر عليه أخذ منه ثانيا ولو كان في يومه ذلك لأن الأمان الأول انتهى بدخوله دار الحرب وقد رجع بأمان جديد ولأن الأخذ بعد الحول أو بعد دخوله دار الحرب لا يفضي إلى الاستئصال بخلاف المسلم والذمي حيث لا يؤخذ منهما مرتين في حول لأن ما يؤخذ منهما زكاة أو ضعفها وهي لا تجب في الحول مرتين ويروى أن حربيا نصرانيا مر على عاشر عمر بفرس ليبيعه قيمته عشرون ألف درهم فأخذ منه ألفين ثم لم يتفق بيعه فرجع ومر عليه عائدا إلى دار الحرب فطلب منه العشر فقال إن أديت عشره كلما مررت بك لم يبق لي منه شيء فترك الفرس عنده وجاء إلى عمر فوجده في المسجد مع أصحابه