منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار كنيتها ظهرا بمصلى عصر على الصحيح . سراج . فإنه يصح نفلا على المذهب بحر وسيجيء ( مطلقة ) خرج الجنازة ( مشتركة ) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد فتح ( تحريمة ) وإن سبقت ببعضها ( وأداء ) ولو حكما