منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار والكعب ( امرأة ) ولو أمة ( مشتهاة ) حالا كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضيا كعجوز ( ولا حائل بينهما ) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع أو فرجة تسع رجلا ( في صلاة ) وإن لم تتحد