قلت صوابه لذوي ( أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل الوالدان ) قيل من قال للوالد قريب فهو عاق ( والولد ) ولو ممنوعين بكفر أو رق كما يفيده عموم قوله ( والوارث ) وأما الجد وولد الولد فيدخل في ظاهر الرواية وقيل لا واختاره في الاختيار