ويدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته كما في شرح التكملة يعني إذا كانوا لا يرثونه ( ولا يدخل فيه أولاد البنات ) وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أمه لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا لأمه .
( وجنسه أهل بيت أبيه ) لأن الإنسان يتجنس بأبيه لا بإمه ( وكذا أهل بيته وأهل نسبه ) كآله وجنسه فحكمه كحكمه .
( ولو أوصيت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها ) أي ولد المرأة لأنه ينسب إلى أبيه لا إليها ( إلا أن يكون أبوه ) أي الولد ( من قوم أبيها ) فحينئذ يدخل لأنه من جنسها .
درر وكافي وغيرها .
قلت ومفاده أن الشرف من الأم فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم وبه أفتى شيخنا الرملي .
نعم له مزية في الجملة ( وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته ) كذا النسخ .