لوقوعه لمولاه ولو فعله ثم برىء ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت .
اختيار .
ولو مات المقر له ثم المريض وورثه المقر له من ورثه المريض جاز إقراره كإقراره لللأجنبي .
بحر .
وسيجيء عن الصيرفية ( بخلاف إقراره ) له أي لوارثه ( بوديعة مستهلكة ) فإنه جائز .
وصورته أن يقول كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها .
جوهرة .
والحاصل أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه منها إقراره بالأمانات كلها