وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن أقر المريض لوارثه ) بمفرده أو مع أجنبي بعين أو دين ( بطل ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه .
ولنا حديث لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ( إلا أن يصدقه ) بقية ( الورثة ) فلو لم يكن وارث آخر أو أوصى لزوجته أو هي له صحت الوصية وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا يحتاج لوصية .
شرنبلالية .
وفي شرحه للوهبانية أقر بوقف ولا وارث له فلو على جهة عامة صح بتصديق السلطان أو نائبه وكذا لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسي فليحفظ ( ولو ) كان ذلك إقرارا ( بقبض دينه أو عصبه أو رهنه ) ونحو ذلك ( عليه ) أي على وارثه أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح