وفي النهر وتأخير صاحب الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما .
( اشترى ) شيئا ( بنصف درهم ) مثلا ( فلوس صح ) بلا بيان عددها للعلم به ( وعليه فلوس بنصف درهم وكذا بثلث درهم أو ربعه وكذا لو اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس جاز ) عند الثاني وهو الأصح للعرف .
كافي .
( ومن أعطى صيرفيا درهما ) كبيرا ( فقال أعطني به نصف درهم فلوسا ) بالنصب صفة نصف ( ونصفا ) من الفضة صغيرا ( إلا حبة صح ) ويكون النصف إلا حبة بمثله وما بقي بالفلوس ولو كرر لفظ نصف بطل في الكل للزوم الربا .