منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار البيع ) لأن حق القبض له . عيني وغيره ( وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين ) كالدراهم ( وبالكاسدة لا حتى يعينها ) كسلع ( ويجب ) على المستقرض ( رد ) مثل ( أفلس القرض إذا كسدت ) وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد وعليه الفتوى . بزازية