وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن الإعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاده لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري لأن عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه به .
زيلعي ( ولو قطعت يده ) مثلا ( عند مشتريه فأجيز ) البيع ( فأرشه ) أي القطع ( له ) وكذا كل ما يحدث من المبيع ( كالكسب والولد والعقر ) ولو ( قبل الإجازة ) يكون للمشتري لأن الملك تم له من وقت الشراء