وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا النكاح لأنه معبر محض بزازية .
وفي المجمع لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه محمد بها ( سمع إن فضوليا باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته ) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا .
بزازية .
( اشترى من غاصب عبدا فأعتقه ) المشتري ( أو باعه فأجاز المالك ) بيع الغاصب ( أو أدى الغاصب ) الضمان إلى المالك على الأصح .
هداية ( أو ) أدى ( المشتري الضمان إليه ) على الصحيح .
زيلعي ( نفذ الأول ) وهو العتق ( لا الثاني ) وهو البيع