بل بالخنق ونحوه فإنها مال عند الذمي كخمر وخنزير وهذا إن بيعت ( بالثمن ) أي بالدين كدراهم ودنانير ومكيل وموزون بطل في الكل وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته .
ابن كمال ( و ) بطل ( بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حتف أنفها ) قيد به لتكون كالحر ( وإن سمى ثمن كل ) أي فصل الثمن خلافا لهما ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد من تكرار لفظ العقد عنده خلافا لهما وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ( بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ) أو نحوه فإنه يصح