وقول ابن الكمال بيع هؤلاء باطل موقوف ضعفه في البحر بأن المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد وصحح في الفتح نفاذه .
قلت الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو ردا .
عيني و نهر .
فليكن التوفيق .
وفي السراج ولد هؤلاء كهم وبيع مبعض كحر ( و ) بطل ( بيع مال غير متقوم ) أي غير مباح الانتفاع به .
ابن كمال فليحفظ ( كخمر وخنزير وميتة ولم تمت حتف أنفها )