عليه إذ اللام للاختصاص ولا يتحقق إلا بأمره المفيد للتوكيل ( فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمر ) لانتفاء التوكيل سواء ( ملكه ) أي المخاطب ذلك الثوب ( أو لا ) بخلاف ما لو قال ثوبا لك فإنه يقتضي كونه ملكا له كما سيجيء ( فإن دخل ) اللام ( على عين ) أي ذات ( أو ) على ( فعل لا يقع ) ذلك الفعل ( عن غيره ) أي لا يقبل النيابة ( كأكل وشرب ودخول وضرب الولد ) بخلاف العبد فإنه يقبل النيابة ( اقتضى ) دخول اللام ( ملكه ) أي ملك المخاطب للمحلوف عليه لأنه كمال الاختصاص ( فحنث في إن بعت