وذكر منها في البحر نيفا وأربعين وفي النهر عن شارح الوهبانية نظم والدي مالا حنث فيه بفعل الوكيل لأنه الأقل مشيرا إلى حنثه فيما بقي فقال بفعل وكيل ليس يحنث حالف ببيع شراء صلح مال خصومة إجارة ستئجار الضرب لابنه كذا قسمة والحنث في غيرها ثبت ( ولام دخل ) مبتدأ أخبره اقتضى الآتي ( على فعل ) أراد بدخولها عليه قربها منه .
ابن كمال ( تجب فيه النيابة ) للغير ( كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصياغة وبناء اقتضى ) أي اللام ( أمره ) أي توكيله ( ليخصه به ) أي بالمحلوف