منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار بنوعيه ( مع زوجته الحرة ) ولو ( قبلهما ) لأن حق التربية لها . جوهرة ( ويثبت به ) ولو بين الحربيين . بزازية ( وإن قل ) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم لأن في المانع شكا . ولوالجية .