أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالإجماع ( ويثبت التحريم ) في المدة فقط ولو ( بعد الفطام والاستغناء بالطعام على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه الفتوى .
فتح وغيره .
قال في المصنف كالبحر فما في الزيلعي خلاف المعتمد لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية ( ولم يبح الإرضاع بعد مدته ) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح .
شرح الوهبانية .
وفي البحر لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب أصله بول المأكول كما مر .
( وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره ) أي الولد ( الفطام كما له ) أيضا ( إجبارها ) أي أمته ( على الإرضاع وليس له ذلك ) يعني الإجبار