منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ( فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب ) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أبيها ( فإن لم يوجد فالقول له ) أي للزوج في ذلك بيمينه كما مر . ( وصح ضمان الولي مهرها ولو ) المرأة ( صغيرة ) ولو عاقدا لأنه سفير