منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار قال ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها ( ويشترط فيه ) أي في ثبوت مهر المثل لما ذكر ( إخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة ) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه وما في المحيط من أن للقاضي فرض المهر حملة في النهر على ما إذا رضيا بذلك