.
وقال محمد أخبرونا عن رجل توفي وترك ارضا صغيرة وترك ولدا كثيرا اذا قسمت الأرض بينهم لصغرها وكثرتهم لم يصب كل انسان منهم شيئا ينتفع به فباع رجل نصيب اما لهم ان يأخذوا بالشفعة أرأيتم حماما بين الرجلين باع احدهما نصيبه وهذا لا يستقيم قسمته اما لشريكه ان يأخذ بالشفعة أرأيتم رجلين بينهما جدار بأصله ليس لهما معه شيء غيره باع احدهما نصيب اما للآخر ان يأخذ بالشفعة فهذا ما لا يستقيم قسمته ولا يقع فيه الحدود ولو كان من الاشياء شيء ينبغي ان يكون فيه الشفعة دون ما سواه لكان ينبغي ان تكون الشفعة فيما لا يقسم قسم نصيبه لقوله لا يدخل عليه في نصيبه ضرر والذي يقدر على قسمته اقرب الى شفعة الجار الذي أبطلتم من الذي لا يقدر على قسمته هذا كله امر واحد ما قدر على قسمته وما لم يقدر على قسمته فالشفعة فيه جائزة ثابتة ولئن كان ما قد قسم لا شفعة فيه كما زعمتم انه ينبغي ان يكون ما يقسم مما لا يقسم يقرب الى ان لا يكون فيه قسمة وبين الذي لا يقسم على حال لان الذي لا يقسم لا يضره الاخذ بالشفعة لان نصيبه يقسم فينتفع به والذي لا يقسم لضرورة لا ينتفع به بنصيبه فينبغي ان يكون هذا احق بالشفعة حتى يكثر نصيبه بما يأخذ بالشفعة فينتفع به & باب الرجل يشتري شقصا من دار فيها شفعة & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه فيمن اشترى شقصا من دار