& باب الرجل يشتري العبد أو الدابة او الثوب إنه لا شفعة في ذلك & .
قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا في شيء من الحيوان ولا ثوب وكذلك قال أهل المدينة وكذلك قول محمد رضي الله عنه & باب الرجلين يكون بينهما البئر فيبيع احدهما نصيبه هل فيها شفعة & .
قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في البئر يكون بين الرجلين لهما بياض ارض معها او ليس له ارض فباع احدهما نصيبه من ذلك كله ان لشريكه ان يأخذ بالشفعة وقال اهل المدينة في البئر ليس لها بياض انهه لا شفعة فيها وقالوا انما الشفعة فيما يقسم وتقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصلح فيه القسمة فلا شفعة فيها