وقال أهل المدينة من اشترى أرض فعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فان أعطاء كان أحق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها .
قال محمد وكيف كان هذا هكذا يشتري الرجل الأرض بالف درهم فبادر الشفيع وهو غائب مخافة أن يأخذها بالشفعة فيغرس فيها غرسا لشعرة آلاف درهم فيبلغ الشفيع فيبادر الأخذ بالشفعة وليس له من المال إلا ألف درهم فيجد قد غرس فيها غرسا لا يقدر على ثمنه أتبطل الشفعة وقد كان الحق وجب له قبل غرس هذا قالوا فينبغي أن يعمد المشتري إلى غرس قد غرس وأنفق عليه عشرة آلاف درهم فيقلعه فيفسده