في الرقيق ايضا فإن قدم رجل بمائة راس من الرقيق فباع ذلك من رجل واستثنى من ذلك جارية وغلاما كان شريكا في الجواري بالجارية التي استثنى وكان شريكا في الغلمان بالغلام الذي استثنى فان كان هذا عندكم هكذا ان يستثنى جزؤ يستثنى جارية فيكون له من كل جارية جزوء فهذا مما لا ينبغي ان يقال وان فرقوا بين الرقيق والثياب فهذا مما لا ينبغي ان يقال فهما جميعا خارجان من الوزن والكيل & باب الشركة والتولية والاقالة في الطعام & .
محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما لا خير في الشركة والتولية في الطعام وغيره من العروض حتى يقبض لان الشركة والتولية بيع فلا يجوز ذلك قبل القبض واما الاقالة فلا بأس بها قبل ان يقبض لان ذلك نقض بيع فإذا قبض ما اشترى جازت التولية والشركة والاقالة في ذلك وقال أهل المدينة لا بأس بالشركة والتولية والاقالة في الطعام وغيره قبض أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن فان دخل في ذلك وضيعة أو ربح أو تأخير من واحد منهما فهو بيع ليس بتولية ولا شرك ولا اقالة في الطعام