ينبغي لمن اجاز هذا ان يجئ الرجل الى الرجل عنده عدل فيه خمسون ثوبا فيقول اشتري منك ثوبا من هذا العدل بكذا وكذا فيجوز ذلك ويكون شريكا في الثياب بمقدار ثوب منها هذا فاسد كله لانه باع ما لا يعرف واستثنى ما لا يعرف ومن اجاز هذا فقد اجاز البيع فيما لا يعلم واجاز الاستثناء فيما لا يعلم وينبغي لمن اجاز هذا ان يجيز ذلك