وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال مؤيد زاده إذا قال ذهبت يقبل قوله مع يمينه واقعات .
قوله ( لحديث الدارقطني ) قال في المنح وإنما كانت الوديعة أمانة لقوله ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان والغلول والإغلال الخيانة إلا أن الغلول في المغنم خاصة والإغلال عام وهذا الحديث مسند عن عبد الله بن عمر عن النبي ا ه ملخصا .
ولأن شرعيتها لحاجة الناس إليها ولو ضمنا المودع امتنع الناس عن قبولها وفي ذلك تعطيل المصالح .
قوله ( واشتراط الضمان إلخ ) ولو ضمن تسليمها صح أبو السعود .
قوله ( كالحمامي ) أي معلم الحمام الذي يأخذ الأجرة في مقابلة انتفاع الداخل بالحمام أما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه شيئا وهو المسمى بالناطور في زماننا وهو الذي سماه الشارح الثيابي فإنه يضمن لأنه وديعة بأجرة كما تقدم لكن الفتوى على عدمه ويأتي تمامه .
قوله ( والخاني ) أي فإنه لا نفع له غير الحفظ فينبغي أن يكون من قبيل الحافظ بالأجر إلا أن يقال قد يقصد الخان لدفع الحر والبرد ومنع الدابة عن الهروب فلم يكن مستأجر للحفظ .
تأمل .
قوله ( باطل به يفتى ) قال مؤيد زاده في أنواع الضمانات استأجر رجلا لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل يضمن عندهما لو ضاع من خارج الحجرة لأنه أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتى .
ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح وحارس السوق على هذا الخلاف واختار أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله .
جامع الفصولين .
وفي البزازية نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن حارس الحوانيت على ما عليه الفتوى لأن الأمتعة محروسة بأبوابها وحيطانها والحارس يحرس الأبواب .
وعلى قول أبي حنيفة لا يضمن مطلقا وإن كان المال في يده لأنه أجير ا ه .
وفي المنية دفع الثوب إلى الحمامي ليحفظه فضاع لا يضمن إجماعا لأنه مودع لأن محل الأجر بإزاء الانتفاع بالحمام إلا أن يشترط بإزاء الانتفاع به الحفظ فحينئذ على الخلاف .
وإذا دفع إلى من يحفظ بأجر كالثيابي فعلى الاختلاف .
خلاصة و صدر الشريعة .
قوله ( حفظها بنفسه ) قال في المنح وذلك بالحرز وباليد .
أما الحرز فداره ومنزله وحانوته سواء كان ملكا أو إجارة أو عارية .
قال الرملي أقول لا يخفى أن لفظ الحرز مشعر باشتراط كونه حصينا حتى لو لم يكن كذلك بحيث يعد الوضع فيه تضييعا يضمن ذلك كالدار التي ليس لها حيطان ولا لبيوتها أبواب .
وقد سئلت عن خياطة في دار بهذه الصفة خرجت منها هي وزوجها ليلا لعرس جارتها فسرقت أثواب الناس منها فأفتيت بالضمان والحالة هذه لأن مثل ذلك يعد تضييعا .
تأمل ا ه .
وفي الأنقروي من الوديعة سوقي قام من حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع فضاع شيء منها لا ضمان عليه لأنه غير مضيع لما في حانوته لأن جيرانه يحفظونه إلا أن يكون هذا إيداعا من الجيران فيقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع .
واقعات في الوديعة قوله ليس للمودع أن يودع إلخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فتأمل عند الفتوى .
فصولين من الثالث والثلاثين .