وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يقول والوديعة ما تترك عند الأمين كما في هذا المختصر .
داماد .
قوله ( والأداء عند الطلب ) أي إلا في مسائل ستأتي منها ما إذا كانت سيفا وأراد قتل آخر ظلما كما في الدر المنتقى .
قوله ( واستحباب قبولها ) قال الشمني وشرعية الإيداع .
بقوله تعالى ! < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها > ! النساء 58 وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة لأن يحفظها لصاحبها وهي مندوبة لقوله تعالى ! < وتعاونوا على البر والتقوى > ! المائدة 2 وقوله صلى الله تعالى عنه وسلم والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ا ه .
قال الزيلعي وقال عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وحفظها يوجب سعادة الدارين والخيانة توجب الشقاء فيهما الخ .
ومن محاسنها اشتمالها على بذل منافع بدنه وماله في إعانة عباد الله واستيجابه الأجر والثناء .
حموي .
والحاصل أنه يبتنى على الإيداع أربعة أشياء كون الوديعة أمانة ووجوب الحفظ على المودع ووجوب الأداء عند الطلب واستحباب قبولها .
قوله ( فلا تضمن بالهلاك ) تفريع على كونها أمانة .
قوله ( إلا إذا كانت الوديعة بأجر ) سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن وإن شرط عليه الضمان وبه يفتى .
وأيضا قول المصنف قريبا واشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتى فكيف يقال مع عدم الشرط أنه يضمن .
وفي البزازية دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف فذكر أنه لا أثر له فيما عليه الفتوى لكن قال الخير الرملي صرح الزيلعي في كتاب الإجارة في باب ضمان الأجير الوديعة إذا كانت بأجر تكون مضمونة وسيأتي مثله في الشرح ومثله في النهاية والكفاية وشرح الهداية وكثير من الكتب ا ه .
وعللوه بأن الحفظ حينئذ مستحق عليه كما قدمنا .
فأفاد أن الأجرة تخرج الوديعة عن كونها أمانة إلى الضمان .
وفي صدر الشريعة إذا سرق من الأجير المشترك والحال أنه لم يقصر في المحافظة يضمن عندهما كما في الوديعة التي تكون بأجر فإن الحفظ مستحق عليه .
وأبو حنيفة يقول الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ فصار كالوديعة بلا أجر ا ه .
فأفاد أن الوديعة بأجر مضمونة اتفاقا وبلا أجر غير مضمونة اتفاقا وأما الأجير المشترك فيضمن عندهما لأن الأجرة في مقابلة العمل والحفظ ولا يضمن عنده لأنها في مقابلة العمل فقط فحصل الفرق بين المودع بأجر والأجير المشترك .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وقد يفرق بأنه هنا متسأجر على الحفظ قصدا بخلاف الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل ا ه .
يؤيده ما سمعت وما قدمنا .
والحاصل أن الأجير المشترك من يعمل لغيره عملا غير مؤقت ولا مخصوص كالحمامي والحارس فهو مستأجر لحفظ المكان الذي فيه المتاع فلم يكن مودعا بخلاف المودع بأجر فإنه يقال له احفظ هذه الوديعة ولك من الأجر كذا فينطبق عليه اسم المودع وهو تسليط الغير على حفظ ماله فتأمل .
قوله ( معزيا للزيلعي ) ذكره في ضمان الأجير وعلل الضمان بأن الحفظ واجب عليه مقصودا ببدل ا ه .
قوله ( سواء أمكن التحرز عنه أم لا ) وليس منه النسيان كما لو قال وضعت عندي فنسيت وقمت بل يكون مفرطا بخلاف ما إذا قال ضاعت ولا أدري كيف ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من منزلي شيء فإن القول قوله مع يمينه ولا يضمن لأنه أمين ا ه .
حموي بتصرف ط .