وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ( صدق مطلقا ) لأن الغاصب يغصب ما يصادف والمودع يودع ما عنده فلا يقتضي السلامة .
قوله ( وصل أم فصل ) إذ لا اختصاص للغصب والوديعة بالجياد دون الزيوف إلى آخر ما قدمناه فلم يكن زيوفا تفسيرا لأول كلامه بل هي بيان للنوع فصح موصولا ومفصولا درر .
وحاصل الفرق بينهما وبين ما تقدم أن فيما تقدم أقر بعقد البيع أو القرض والعقد يقتضي سلامة العوضين عن العيب كما تقدم وهنا أقر بالغصب والوديعة وهما لا يقتضيان السلامة وهو قابض والقول للقابض أمينا كان أو ضمنيا .
قوله ( لأنها دراهم مجازا ) فكان هذا من باب التغيير فلا يصح مفصولا .
قوله ( وصدق بيمينه في غصبته أو أودعني ) لأن الغصب والوديعة لا يقتضيان وصف السلامة كما تقدم .
قوله ( مثلا ) أي أو قرضا .
قوله ( إلا أنه ينقص كذا ) أي الدراهم ومثله في الشرنبلالية لكن في العيني قوله إلا أن ينقص كذا أي مائة درهم وهو ظاهر .
قوله ( أي الدراهم الخ ) أي أن كل عشرة من دراهم هذا الألف وزن خمسة مثاقيل لا وزن سبعة منها .
قوله ( متصلا ) أي قال ذلك متصلا .
قوله ( وإن فصل بلا ضرورة لا يصدق ) .
قال الزيلعي ولو كان الانقطاع بسبب انقطاع النفس أو بسبب دفع السعال فعن أبي يوسف أنه يصح إذا وصله به وعليه الفتوى لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتكلم بجميع ذلك بكلام كثير ويذكر الاستثناء في آخره ولا يمكنه أن يتكلم بجميع ذلك بنفس واحد فلو لم يجعل عذرا يكون عليهم حرج وعليه الفتوى .
ا ه .
قوله ( لا الوصف كالزيافة ) فلذا لم يصح له علي ألف من ثمن متاع إلا أنها زيوف فهو كما لو قال وهي زيوف .
وحاصل الفرق بين هذا وبين ما إذا قال هي زيوف حيث لا يصدق هناك لأن الزيافة وصف فلا يصح استثناؤها وهذا قدر .
قوله ( ضمن المقر ) ما أقر بأخذه له لأنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم إنه ادعى ما يوجب البراءة وهو الإذن بالأخذ والآخر ينكر فالقول قوله مع يمينه بخلاف ما إذا قال له المقر له بل أخذتها قرضا حيث يكون القول للمقر كما سيأتي وكذا لو قال أخذته عارية فقال بل بيعا فالقول للآخذ لإنكاره البيع وهذا إذا لم يلبسه بزازية والعلة في عدم الضمان هو اتفاقهما أن الأخذ كما بالإذن سائحاني .
ولعل العارية محرفة عن الوديعة لأن اللبس في العارية مباح دون الوديعة ومعلوم أن العارية تبيح التصرف كالبيع فلا يصلح اللبس هنا فارقا لكن في البدائع قال أعرتني ثوبك فهلك وقال المقر له لا بل غصبته فإن الهلاك بعد اللبس يضمن لأن لبس ثوب الغير سبب لوجوب الضمان في الأصل فدعوى الإذن فدعوى براءة عن الضمان فلا يثبت إلا بحجة ا ه .
قوله ( وهو سبب الضمان ) قال صلى الله تعالى عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده أي ثم بعد إقراره بالأخذ ادعى ما يوجب براءته وهو الإذن بالأخذ والآخر ينكر فكان القول له بيمينه فإن نكل عنه لا يلزم أما لو قال له بعد قوله أخذتها وديعة بل أخذتها قرضا يكون القول للمقر لأنهما تصادقا على أن الأخذ حصل بالإذن وهو لا يوجب الضمان ثم إن المالك يدعي عقد القرض