والثالث أن يقول العبد عبددي ما بعتكه وحكمه أن لا يلزم المقر شيء لما ذكر أنه أقر له على صفة وهي سلامة العبد فلا يلزمه بدونها .
والرابع أن يقول المقر له لم أبعك هذا العبد وإنما بعتك عبدا آخر فحكمه أن يتحالفا لأنهما اختلفا في المبيع إذ كل منهما مدع ومنكر فإذا حلفا انتفى دعوى كل عن صاحبه فلا يقضي عليه بشيء والعبد سالم في يده ا ه .
وتمامه في الزيلعي والدرر موضحا .
قوله ( كقوله من ثمن خمر الخ ) تشبيه للمسألة السابقة حكما وخلافا .
قوله ( أو مال قمار ) الأنسب تأخيره عما بعده ليسلط لفظ الثمن على الحر والميتة والدم وهو معطوف على ثمن .
قوله ( فيلزمه مطلقا ) عنده وعندهما إن وصل صدق وإن فصل لا كما في المسألة الأولى قوله ( إلا إذا صدقه ) أي المقر له .
قوله ( أو أقام عليه ) أي المقر واعتمد المصنف في تعيين مرجع الضميرين المقام والظهور .
قوله ( لاحتمال حله عند غيره ) أي في مذهب غيره كما إذا باع ما اشتراه قبل قبضه من بائعه بثمن أقل مما اشترى به فالزيادة هذه عندنا حرام أو ربا وعند الشافعي يجوز هذا البيع وليس زيادة أحد الثمنين حراما ولا ربا وظاهر هذا التعليل أنهما إذا اتفقا على ذلك لا يلزم المقر شيء ط .
قوله ( ولو قال على زورا أو باطلا ) أي هو على حال كون زورا أو باطلا أو من جهة ذلك فهما منصوبان على الحال أو التمييز .
قوله ( لزمه إن كذبه ) أي في كونه زورا أو باطلا .
قوله ( هي أن يلجئك الخ ) قال الشارح في التذنيب آخر الصرف هو أن يظهرا عقدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل انتهى .
قوله ( إن كذبه ) أي المشتري البائع .
قوله ( وإلا لا ) قال في البدائع كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملكه المقر له .
قوله ( زيوف ) جمع زيف وصف بالمصدر ثم جمع على معنى الاسمية .
يقال زافت الدراهم تزيف زيفا ردأت والمراد به ما يرده بيت المال ويقبله التجار والنبهرجة دون الزيوف فإنهما مما يردها التجار والستوقة أردأ من النبهرجة وتقدم آخر البيوع وقدمناه في شتى القضاء .
قوله ( ولم يذكر السبب ) كثمن مبيع أو غصب أو وديعة .
قوله ( على الأصح ) أي إجماعا وقيل على الخلاف الآتي .
قوله ( وهي زيوف مثلا ) أو نبهرجة .
قوله ( لم يصدق مطلقا ) أي عنده وقالا يصدق إن وصل أي في قوله زيوف أو نبهرجة بل يلزمه الجياد لأن العقد يقتضيها .
فدعوى الزيف رجوع عما أقر به بخلاف ما إذا قال إلا أنها وزن خمسة ونقد البلد وزن سبعة حيث يصح موصولا لا مفصولا لأنه استثنى القدر فصار مغيرا فيصح بشرط الوصل ولو قال علي كر حنطة من ثمن دار اشتريتها منه إلا أنها رديئة يقبل موصولا ومفصولا لأن الرداءة نوع لا عيب فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنها بخلاف الجودة .
زيلعي .
وقوله مطلقا أي وصل أم فصل .
وقال زفر يبطل إقراره إذا قال المقر له هي جياد