وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن الخلف هنا لفظي فمن عدم علمه بما يقول كما هو عادته ا ه .
لأنا نقول إعمال الكلام أولى من إهماله .
ثانيا لما علمت من إرجاع الأقوال لبعضهم وعدم المخالفة بين كلامهم جميعا فارجع إلى ما قدمناه وعض عليه بالنواجذ .
قوله ( على الجرح المجرد ) الأولى الإتيان بالباء بدل على وفي نسخة المفرد ولا حاجة إليه بل زيادة محضة لأن الكلام في التمثيل له .
قوله ( بأنهم فسقة الخ ) إنما لم تقبل لأن البينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي إلزامه والفسق مما لا يدخل تحت الحكم وليس في وسع القاضي إلزامه لأنه يدفعه بالتوبة ولأن الشاهد صار بهذه الشهادة فاسقا لأن فيها إشاعة الفاحشة بلا ضرورة وهي حرام بالنص .
والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق ولا يقال فيه ضرورة وهي كف الظالم عن الظلم بأداء الشهادة الكاذبة وقال قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما لأنه لا ضرورة إلى هذه الشهادة على ملإ من الناس ويمكنه كفه عن الظلم بإخبار القاضي بذلك سرا .
بحر .
وفي القنية من الحدود ولو قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت فسقه لا تقبل .
قوله ( أو زناة ) أي عادتهم الزنا أو أكل الربا أو الشرب وفي هذا لا يثبت الحد بخلاف ما يأتي من أنهم زنوا أو سرقوا مني الخ لأنها شهادة على فعل خاص موجب للحد هكذا ظهر لسيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قال ط وهو في لأول محمول على ما إذا كان السبب متقادما وفي الثاني على غير المتقادم والتقادم بزوال الريح في غيره بشهر .
قال المقدسي ويمكن أن يفرق بما هو أظهر من ذلك بأن قولهم شربة أو زناة أو أكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر بخلاف الماضي من قولهم شربوا أو زنوا أو نحوه ا ه بنصرف .
وهذا هو المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني بالماضي فالظاهر أنه هو المراد .
والله تعالى أعلم .
وفي الكلام الآتي ما يفيد أنهم قالوا زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا وبينه أو شربة خمر ولم يتقادم العهد ا ه فيحمل ما هنا على أنهم لم يقولوا ذلك ا ه .
قال الكمال قد وقع في صور عدم القبول أن يشهدوا بأنهم فسقة أو زناة أو شربة الخمر وفي صور القبول أن يشهدوا بأنه شرب أو زنى لأنه ليس جرحاف مجردا لتضمنه دعوى حق الله تعالى وهو الحد ويحتاج إلى جمع وتأويل ا ه .
قال في الشرنبلالية قلت وبالله التوفيق الجمع بينهما والتأويل بما ذكره الزيلعي أن الشاهد إذا أطلق في أنه زنى أو شرب الخمر أو سرق ولم يبين وقته لا تقبل للتقادم فيحمل ما في صور الجرح على هذا وإن بينه ولم يكن متقادما يقبل وعليه يحمل ما في صور القبول وهذه عبارته وما ذكره الخصاف أن الشهادة على الجرح المرجد مقبولة تأويله إذا أقامها على إقرار المدعي بذلك أو على التزكية وعلى هذا ما ذكره في الكافي وغيره من أن الشهود لو شهدوا أن الشهود زناة أو شربة خمر لم تقبل وإن شهدوا أنهم زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا تقبل يحمل الأول على أنه إذا كان متقادما وإلا فلا فرق بين قولهم زناة أو شربوا الخ ا ه .
فالمصنف تبع ما أول الزيلعي به كلامهم فتنبه .
قولهم ( أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور ) الأحسن إفراد الضمير اعتراض بأنها شهادة بإقرارهم الداخل تحت الحكم .
وأجيب بأنه فيه هتك الستر وبه يثبت الفسق والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق وفيه أن الشهادة على إقرار الشهود تكون حكاية للهتك عن قولهم فهو كالشهادة على إقرار المدعي بفسقهم .
أفاده