وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما أراده ابن الكمال ط .
قوله ( وأطلق ابن الكمال ردها ) أي رد شهادة الطاعن بالفسق المجرد ولو قبل التعديل أي فلم يعتبرها أي على أنها شهادة مخرجة للمطعون فيه بالمجرد عن حيز القبول ويدل على أن هذا مراده ما ذكره من السؤال والجواب بقوله .
فإن قلت أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت أمر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه .
قوله ( وذكر وجهه ) حيث قال إنما لا تقبل البينة على الجرح المجرد لأنه لا يدخل تحت الحكم والبينة إنما تقبل فيما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي إلزامه وهذا لا يختلف بكونه قبل إقامة البينة على العدالة وكونه بعدها .
قوله ( وفيه ) أي كلام النقاية حيث جعل عدم قول التفسيق المجرد في الشاهد المعدل وهو يفيد أنه يقبل في غير المعدل .
قوله ( لم يلتفت لهذه الشهادة ) الأولى لا يلتفت أي لا يعتبرها على أنها شهادة مسقطة لشهادة الشهود ولو عدلوا بل تمنعه عن الحكم إلى أن يعدلوا فإذا عدلوا قبل شهادتهم فآل إلى الكلام السابق .
قوله ( ولكن يزكي الخ ) ولو كانت شهادة مقبولة لما طلب التزكية بعدها .
أقول أعلم أن القهستاني نقل أولا عن مصنف متنه أن القضاء قبل التعديل لا يجوز فكيف إذا وجد الجرح فنظر في هذا بقوله وفيه أن القاضي الخ .
وأقول الذي يؤخذ من المذهب وإليه ترجع هذه العبارات بالعناية أن مذهب الإمام أن ظاهر العدالة يجوز الحكم قبل ثبوت حقيقتها إن لم يطلب الخصم التعديل .
وقالا لا بد من حقيقتها مطلقا ومن البين أن الجرح المجرد أقل ما هناك ينبىء عن طلب التعديل فحينئذ لا بد من التعديل باتفاق فمن قال قبلت شهادته مراده أنه لا يكفي حينئذ ظاهر العدالة ومن قال ردت مراده أن التعديل لو كان ثابتا أو أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا يبطل العدالة كالجرح الغير المجرد كما قدمناه قريبا .
قوله ( وجعله البرجندي ) أي جعل قبول الشهادة إذا عدلوا على قولهما الخ .
قد علمت أنه لا حاجة إلى ذلك وأن الخلاف لفظي .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى والمتبادر منه رجوعه إلى قوله لكن يزكي الشهود سرا وعلنا .
أما على قول الإما فيكتفي بالتزكية علنا كما نقدم وهذا محله ما إذا لم يطعن الخصم أما إذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل هو على قول الكل من أنهم يزكون سرا وعلنا فتأمل وراجع .
ولعل هذا هو وجه أمر الشارح بقوله فتنبه والظاهر أن الضمير راجع إلى الإطلاف المفهوم من قوله وأطلق الكمال ا ه .
وهذا أولى مما ذكره بعض الأفاضل بقوله وجعله البرجندي على قولهما يعني إنما يحتاج إلى تزكية الشهود سرا وعلنا لو جرحوا قبل التعديل إنما هو قول الإمامين المشترطين لذلك لجواز القضاء بشهادة الشهود لا على قول الإمام القائل أن القاضي يكتفي بظاهر العدالة كما تقدم بيان الخلاف بينهم فجعل وجود هذاالجرح كعدمه فلا يصح قول صدر الشريعة قبلت الشهادة قبل الجرح لأنه لا معنى لقبولها إلا الحكم لها ولو حكم بفسقهم بهذه الشهادة لم يصح تزكيتهم بعدها كما قاله ابن الكمال ولم يجز الحكم بشهادتهم على قول أحد من أئمتنا فيخالف ما قاله البرجندي فمن قال