وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المغرب ناحت المرأة على الميت إذا ندبته وذلك أن تبكي عليه وتعدد محاسنه .
والنياحة الاسم ومنها الحديث على ما قرأته في الفائق ثلاثة من أمر لجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء فالطعن معروف والنياحة ما ذكر .
والأنواء جمع نوء هي منازل القمر والعرب كانت تعتقد أن الأمطار والخير كلها تجيء منها وقيل النوح بكاء معه صوت ا ه .
رملي على المنح .
قال في البحر قولهم إن النائحة لا تسقط عدالتها إلا إذا ناحت في مصيبة غيرها مع أن النياحة كبيرة للتوعد عليها لكن لا تظهر إلا في مصيبة غيرها غالبا ا ه .
وهذا الذي ينبغي التعليل به وأما الذي يذكره الشارح عن الواني فلا ينبغي تضييع المراد به إذ ظاهره أنه يباح لها حينئذ وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة .
قال في التاترخانية معزيا للمحيط لا تقبل شهادة النائحة ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها وإنما أراد التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة ا ه .
ونقله في الفتح عن الذخيرة .
ثم قال ولم يتعقب هذا من المشايخ أحد فيما علمت لكن بعض متأخري الشارحين نظر فيه بأنه معصية فلا فرق بين كونه للناس أو لا .
قال لعن الله الصالقة ولحالقة والشاقة وقال ليس منا من ضرب الخدود وشق لجيوب ودعا بدعوى لجاهلية وهي في صحيح البخاري .
ولا شك أن النياحة ولو في مصيبة نفسها معصية لكن الكلام في أن القاضي لا يقبل شهادتها لذلك وذلك يحتاج فيه إلى الشهرة ليصل إلى القاضي فإنما قيد بكونها للناس لهذا المعنى وإلا فهو يرد عليه مثله في قولهم ولا مدمن خمر ولا شهادة مدمن السكر يريد ولو من الأشربة المحرمة التي ليست خمر فقال هذا الشارح يشترط الإدمان في الخمر وهذه الأشربة يعني الأشربة المحرمة لسقوط العدالة مع أن شرب الخمر كبيرة بلا قيد الإدمان ولهذا لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان لكن نص عليه في الأصل كما سمعت فما هو جوابه هو الجواب في تقييد المشايخ بكون النياحة للناس ثم هو نقل كلام الشيخ في توجيه اشتراط الإدمان أنه إنما شرط ليظهر عند الناس فإن من شربها سرا لا تسقطع عدالته ولم يتنفس فيه بكلمة واحدة فكذا التي ناحت في بيتها لمصيبتها لا تسقط عدالتها لعدم اشتهار ذلك عند الناس وانظر إلى تعليل المصنف بعدم ذكر الإدمان بأنه ارتكب محرم دينه مع أن ذلك ثابت بلا إدمان فإنما أراد أنه إذا أدمن حينئذ يظهر أنه مرتكب محرم دينه فترد شهادته بخلاف التي استمرت تنوح للناس لظهوره حينئذ فيكون كالذي يسكر ويخرج سكرانا وتلعب به الصبيان في رد شهادته وصرح بأن الذي يتهم بشرب الخمر لا تسقط عدالته .
ومنهم من فسر الإدمان بنيته وهو أن يشرب ومن نيته أن يشرب مرة أخرى وهذا هو معنى الإصرار وأنت تعلم أنه سيذكر رد من يأتي بابا من أبواب الكبائر التي يتعلق بها الحد وشرب الخمر منها من غير توقف على نية أن يشرب ولأن النية أمر مبطن لا يظهر للناس والمدارات التي يتعلق بوجودها حكم القاضي لا بد أن تكون ظاهرة لا خفية لأنها معرفة والخفي لا يعرف والظهور بالإدمان الظاهر لا بالنية .
نعم بالإدمان الظاهر يعرف إصراره لكن بطلان العدالة لا يتوقف في الكبائر على الإصرار بل أن يأتيها ويعلم ذلك وإنما ذلك في الصغائر وقد اندرج فيما ذكرنا شرح ذلك ا ه .
قوله ( بأجر ) أطلق في مسكين وأشار إليه في الكافي وكذا في القهستاني كما يأتي النقل عنه قريبا .
قوله ( زاد العيني فلو في مصيبتها تقبل ) اعلم أن هذا التفريع بعض من المفهوم السابق فالعجب من قوله زاد الخ بل