وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن المراد بالقنوع إما السؤال وإما التذلل وعلمت أن القنوع يأتي بمعنى القناعة .
ط بزيادة .
قوله ( لا من القناعة ) الاجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج إليها يقال قنع يقنع قناعة وقنعانا إذا رضي وللحن البابين أشار الشاعر بقوله العبد حر إن قنع والحر عبد إن طمع فقنع ولا تطمع فما شيء أضر من الطمع قوله ( ومفاده ) أي الحديث الخ صرح به في الفتح جازما به ونقله في الشرنبلالية أي إذا كان العلة في عدم قبوله شهادتهما هو طلب معاشهم من المشهود له إذ حينئذ يتمتعون بما يحصل له من الخير وذلك لا يوجد في المستأجر والأستاذ فتصح شهادتهم .
لكن في التاترخانية عن الفتاوى الغيائية ولا تجوز شهادة المستأجر للأجير .
وفي حاشية الفتال عن المحيط للسرخسي قال أبو حنيفة في المجرد لا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره ا ه .
وهو مخالف لما استنبطه من الحديث .
قوله ( من يفعل الرديء ) أي من أفعال النساء من التزين بزينتهن والتشبه بهن في الفعل والقول فالفعل مثل كونه محلا للواطة والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبها بالنساء ا ه .
مغرب .
وجعل بعضهم الواو في قوله والقول بمعنى أو فأحدهما كاف لأن التشبيه بقولهن حرام للرجال .
وجعل القهستاني المخنث خلقة بمنزلة امرأة واحدة في الشهادة وهو غريب ط .
قال في الهندية أما إذا كان في كلامه لين وفي أعضائه تكسر خلقة ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة هكذا في التبيين ا ه .
وإنما كانت معصية لو بقصده لحديث لعن الله المخنثين من الرجال ولمترجلات من لنساء .
قوله ( ومغنية ) ولو بشعر في حكمة .
قهستاني .
لأنه نهى عن الصوتين الأحمقين المغنية والنائحة .
وصف الصوت بصفة صاحبه .
اعلم أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف والنوح كذلك خصوصا إذا كان من المرأة لأن رفع الصوت منها حرام بلا خلاف ا ه .
شلبي .
قوله ( لحرمة رفع صوتها ) ظاهره أنه يحرم رفع صوتها في مكانها الخاص بها بحيث لا يسمعها الأجنبي .
قال في النهاية فلذا أطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقوله للناس .
وتمامه في الفتح .
ويأتي إن شاء الله تعالى عند قوله ومن بغني للناس لكن نظر فيه الطحطاوي واستظهر عليه بما في الهندية عن شرح أبي المكارم فلا تسمع شهادة مغنية تسمع الناس صوتها وإن لم تتغن لهم ا ه .
قال في السعدية وما ذكره أي صاحب الدرر من قوله ولو لنفسها الخ جار في النوح بعينه فما باله لم يكن مسقطا للعدالة إذا ناحت في مصيبة نفسها ا ه .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى يمكن الفرق بأن المراد رفع صوت يخشى منه الفتنة ا ه .
قوله ( وينبغي تقييده الخ ) مثله كل من أتى بابا من أبواب الكبائر .
أفاده الكمال .
وإنما خص الظهور عند القاضي بالمداومة لأن الشهادة على ذلك جرح مجرد لكن فيه أنه تقبل الشهادة عليه سرا .
تأمل .
قوله ( ونائحة في مصيبة غيرها )