وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العتابية إ ه .
والظاهر أن عدم سماعها بعد هذه المدة أعم منن كونه مع الاطلاع على التصرف أو بدونه لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف أو بدونه لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف لم يقيدوه هنا بمدة فلا منافاة بين كلامهم .
تأمل .
ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق حتى يرد أن هذا قول مهجور لأنه ليس ذلك حكما ببطلان الحق وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل وإلا فقد قالوا إن الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الأشباه فلا تسمع الدعوى في هذه المسائل مع بقاء الحق للآخرة ولذا لو أقر به يلزمه كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سمة إذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم فاغتنم هذا لتحرير المفرد .
قوله ( حاضر ) المراد من الحضور الاطلاع .
رملي .
قوله ( مثلا ) أي أو الزوجة أو غيرها من الأقارب .
قوله ( إنه ملكه ) أي كله أو بعضه مشاعا أو معينا والذي يظهر عدم سماع الدعوى في الثمن أيضا ويؤيده ما في التبيين وغيره من أن حضوره وتركه فيما يصنع إقراره منه بأنه ملك البائع وأن لا حق له في المبيع الخ .
رملي .
قوله ( كذا أطلقع في الكنز الخ ) أي أطلقه عما قيده به الزيلعي نقلا عن فتاوى أبي الليث بأن يتصرف المشتري فين زمانا .
قال في المنح ولم يقيده بذلك في الكنز والبزازية وكثير من المعتبرات ومن ثم لم نقيده به ولأن التقييد به يوجب التسوية بين القريب والجار مع أن الجار يخالفه إ ه .
وحكى في المسألة أقوالا أخر فراجعها .
قوله ( وجعل سكونه كالإفصاح ) أي بأن ملك البائع وفي فتاوى المصنف إذا ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق .
وقال في نهج النجاة أقول وهذا إذا لم يكن المدعي معذورا وإلا فتسمع دعواه فقد قالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل في موضع الخفاء إ ه .
وقال الإستروشتي اشترى دارا لطفله من نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها الأب وسلمها للمشتري ثم اشتأجرها الابن منه ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار تقبل ولا يصير متناقضا بالاستئجار لأن فيه خفاء لأن الأب يستبد بالشراء للصغير وعسى لا يعلم بعد البلوغ إ ه .
سائحاني .
قوله ( وكذا لو ضمن الدرك الخ ) الأولى ذكره بعد الأجنبي لئلا يوهم اختصاصه بالقريب وأوضح المسألة الزيلعي فراجعه .
قوله ( فلا يملك الخ ) أي على القول بأن له الطلب وهو خلاف الصحيح .
قوله ( بخلاف الأجنبي ) قال الرملي أقول الذي ظهر لي في الفرق أن الأطماع الفاسدة في القريب أغلب فمظنة التلبيس فيه أرجح ولذلك غلب في الأفرباء خصوصا في دعوى الإرث لسهولة إثباته بخلاف التزوير وهي أن يتصرف فيه المشتري زمانا .
قوله ( إلا إذا سكت الجار ) وغيره من الأجانب بالأولى فتخصيص الجار بالذكر لأنه مظنة أنه في حكم القريب والزوجة .
قوله ( وقت البيع والتسليم ) أي وقت علمه بهما كما أفاده كلام الرملي السابق وقد علمت أن البيع غير قيد بل مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع من الدعوى .
قوله ( زرعا وبناء ) المراد به كل تصرف لا يطلق إلا للمالك فهما من قبيل التمثيل .
قوله ( لا تسمع دعواه ) أي دعوى الأجنبي ولو جارا .
رملي .
قوله ( وبخلاف ما إذا باع الفضولي الخ ) ذكرها لأدنى مناسبة وإلا فالكلام فيما إذا ادعى الساكت الملك وأنكر البائع والمشتري