وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا فرق بين قضاء العدل العالم وغيره .
فلو قيل يعني لا يعترض لنقضه لكان أحسن أي لا يسأل عن الأحوال الموجبة للنقض فلا يقال هل قضى بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قولهم ويحمل على السداد وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله .
قوله ( مر في أول البيوع الخ ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول وأنه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي بل البيع بالإيجاب والقبول كذلك .
وفي الخانية شرى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم فقال بلى فقال قد أخذته فهو باطل وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم إ ه .
أقول ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا إنه فاسد وإن علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم .
سراج إ ه .
ومثله في النهاية وغيرهما فليتأمل .
قوله ( ثم دخل رجل ) أي وحده كما أفاده قوله إلا إذا علموا أنه ليس فيه عبرة وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال أن المقر هو مدعي الحق وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر .
تأمل .
قوله ( باع عقارا الخ ) وكذا لو وهب أو تصدق وسلم وقيد بالبيع إذ لو أجر أو رهن أو أعاد ثم ادعى الحاضر تسمع إذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن الملك وقد يرضى الشخص بالانتفاع بملكه ولا يرضى بالخروج عن ملكه ولأنه في البيع ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ولم أر من نبه عليه فليتأمل .
رملي .
أقول ومثل البيع الوقف كما أفتى به الشهاب الشلبي ووافقه على ذلك ثلاثة عشر عالما من أعيان الحنفية في عصره كتب أسماءهم وخطوطهم بموافقته في آخر كتاب الدعوى من فتاويه المشهورة فراجعها .
ثم اعلم أن التقييد بالبيع إنما يظهر بالنسبة إلى القريب أما بالنسبة إلى الأجنبي فلا لما في جامع الفتاوى أول كتاب الدعوى عن الخلاصة رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته إ ه .
وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في أرض رجل آخر يرى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف إ ه .
والظاهر أن الموت غير قيد بدليل أنهم لم يقيدوا به هنا وبه علم أن مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع وإن لم يسبقه بيع وأما السكوت عند البيع فلا يمنع إلا دعوى القريب .
ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن على عدم الحق ظاهرا إ ه .
ومثله في البحر وفي جامع الفتاوى .
وقال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمه الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا ليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه وكذا في الفتاوى