وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وتمامه الخ ) الذي ذكره في تنزير البصائر معزيا للملتقطات هو ما تقدم .
ثم قال بعده وفي قوله فكذا نائبه نظر ظاهر لما تقرر أن وصى القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه العهدة بخلاف أمين القاضي لأنه نائب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضى ما ذكره من أن وصى القاضي نائب عنه أن لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم والمنقول أنه محجور عن التصرف مع وجود وصيه ولو منصوبه بخلافه مع أمينه ومقتضاه أيضا أن لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصى نصبه كما لو كان أمينه والحكم بخلافه كما في غالب المذهب إ ه .
قوله ( ونصب القاضي لآخر لا يخرج الأول ) والوصي هو الأول دون وصي القاضي لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي عالما إ ه .
كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه عن المحيط .
أقول بقي أن تصرف الثاني بغيبة الأول هل هو نافذ والظاهر نفاذه لو الغيبة منقطعة .
وفي الأشباه ولا ينصب القاضي وصيا مع وجوده أي وصي الميت إلا إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي العين إ ه .
والغيبة المنقطعة أن يكون في موضع لا تصل إليه القوافل كما في حاشية أبي السعود .
وفي الولوالجية ادعى رجل دينا على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت ألا ترى أنه لو كان حاضرا وأقر بالدين ينصب القاضي خصما عن الميت ليصل المدعي إلى حقه لأن إقرار الوصي على الميت لا يجوز ولا يملك المدعي أن يخاصم الوصي فيما أقر به إ ه .
قوله ( إلا بشراء كفنه الخ ) هذه المسائل مستثناة من بطلان انفراد أحد الوصيين للضرورة .
قوله ( وتجهيزه ) لو اقتصر عليه لكفاه عما قبله .
قال في التبيين لأن في التأخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران أيضا في الحضر والرفقة في السفر إ ه ط .
قوله ( والخصومة ) وجه الانفراد فيها أنهما لا يجتمعان عليها عادة ولو اجتمعا لم يتكلم إلا أحدهما غالبا .
درر .
قوله ( وشراء حاجة الطفل ) أي ما لا بد له منه كالطعام والمسوة .
إتقاني لأن في تأخير لحوق ضرر به .
منح .
قوله ( والاتهاب له ) أي قبول الهبة للطفل لأن في تأخيره خشية الفوات .
قهستاني ولأنه ليس من باب الولاية ولهذا تملكه الأم ومن هو في عياله .
هداية .
قوله ( وإعتاق عبد معين ) لعدم الاحتياج فيه إلى الرأي وبخلاف إعتاق ما ليس بمعين فإنه محتاج إليه .
قهستاني .
وقد أطلق قاضيخان العبد ولا مانع من حمله على المقيد .
أفاده ط .
أقول والظاهر أن هذا كله فيما إذا أوصى بعتق عبد مجانا فلو بمال احتاج إلى الرأي فلا بد من الاجتماع .
تأمل .
قوله ( ورد وديعة ) قيد به لأنه لا ينفرد بقبض وديعة الميت .
سائحاني عن الهندية قوله ( وتنفيذ وضية ) أي بعين أو بألف مرسلة .
ابن الشحنة .
فلو احتاج إلى بيع شيء ليؤدي من ثمنه الوصية فلا إلا بإذن صاحبه .
إتقاني .
وقهل معنيتين نعت لوديعة ووصية .
قال القهستاني لأن لصاحب الحق أخذه بلا دفع الوصي إ ه .
وفي الظهيرية أوصى بأن يتصدق بحنطة على الفقراء بل أن ترفع الجنازة ففعل أحد الوصيين إن كانت الحنطة في ملك الموصي جاز دفعه وإلا فإن اشتراها فالحنطة للمشتري والصدقة عن نفسه .
وفي الولوالجية وعلى الخلاف إذا أوصى بأن يتصدق بكذا من ماله ولم يعين الفقراء فليس له الانفراد