وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من السلف والخلف .
قوله ( لفساد قضاة الزمان ) فيكون عزله منهم لغرض دنيوي إذ لا مصلحة لليتيم في عزل الأهل ط .
تنبيه هذا كله في وصي الميت أما وصي القاضي فله عزله ولو عدلا كما سيذكره الشارح في الفروع لكن يأتي قريبا تقييده بما إذا رأى المصلحة وإلا فلا .
قوله ( قال المصنف قال شيخنا ) يعني ابن نجيم صاحب البحر .
قوله ( فكيف بالوظائف في الأوقاف ) من الوظائف التولية على الوقف .
قال في فتاوى خير الدين عن البحر وأما عزل القاضي الناظر فشرطه أن يكو بجنحة واستدل عليه بما نقله عن الإسعاف وجامع الفصولين ثم قال فقد أفاد حرمة تولية غيره بلا خيانة وعدم صحتها لو فعل ثم قال واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بغير جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف واستدل عليه بما نقله عن البزازي وغيره إ ه ط .
وأفاد بقوله فكيف الخ أنه لا يصح بالأولى .
ووجهه أن فيه إبطال حق محترم وهو ما عين له الواقف .
قوله ( وبطل فعل أحد الوصيين ) إلا إذا أجازه صاحبه فإنه يجوز ولا يحتاج إلى تجديد العقد كما في المنح ط .
أقول وكذا الوصي مع الناظر عليه وفي الحامدية عن الإسماعيلية لو تصرف الوصي بدون علم الناظر في أموال اليتيم فهلكت يضمنها .
قوله ( ومفاده الخ ) نص عليه في الإسعاف حيث قال لا ينفرد أحد الناظرين بالإجازة ولو وكل أحدهما صاحبه جازت .
نقله أبو السعود ط .
وما ذكره الشارح مأخوذ من المنح .
قوله ( لكل منهما ) الأولى إلى كل منهما كما عبر في الغرر .
قوله ( وقيل ينفرد ) قائله أبو يوسف كما سيصرح به الشارح والأول قولهما ثم قيل الخلاف فيما لو أوصى إليهما متعاقبا فلو معا بعقد واحد لا ينفرد أحدهما بالتصرف بالإجماع وقيل الخلاف في العقد الواحد أما في العقدين فينفرد أحدهما بالتصرف بالإجماع وقيل الخلاف في العقد الواحد أما في العقدين فينفرد أحدهما بالإجماع .
قال أبو الليث وهو الأصح .
وبه نأخذ .
وقيل الخلاف في الفصلين جميعا .
قال في المبسوط وهو الأصح وبه جزم منلاخسرو .
منح ملخصا .
وذكر مثله الزيلعي وغيره .
قوله ( لكن الأول صححه في المبسوط الخ ) أقول يوهم أنه صحح القول بالانفراد مع أنك علمت أن الكلام في محل الخلاف وأن الذي صححه في المبسوط أن الخلاف في الموضعين وليس فيه تصحيح للقول بالانفراد ولا لعدم .
نعم ما صححه أبو الليث يتضمن تصحيح الانفراد لو بعقدين لأنه ادعى فيه الإجماع فتنبه .
ويمكن أن يقال إن ما في المبسوط متضمن أيضا التصحيح عدم الانفراد فإنه لما صحح أن الخلاف في الفصلين أثبت أو قول أبي حنيفة ومحمد عدم الانفراد فيهما والعمل في الغالب على قول الإمام وهو ظاهر أطلاق المتون وصريح عبارة المصنف .
تأمل .
قوله ( إنه أقرب إلى الصواب ) لأن وجوب الوصية عند الموت فثبت لهما معا بخلاف الوكالة المتعاقبة فإذن ثبت أن الخلاف فيهما .
زيلعي أي في صورتي الإيصاء لهما معا أو متعاقبا .
قوله ( وهذا ) أي عدم انفراد أحدهما .
قوله ( من بلدتين ) الظاهر أنه اتفاقي نظرا إلى الغالب حتى لو ولى السلطان قاضيين في بلد واحد وجعل لهما نصب الأوصياء فالحكم كذلك ويؤيده ما ذكره من التعليل .
أفاده ط .