وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعطيه مثل بذره والأول أصح اه .
قوله ( وتمامه في المجتبى ) حيث قال بعد ما مر ولو زرعها أحد الشريكين بغير إذن صاحبه فدفع إليه صاحبه نصف البذر ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجز وبعده يجوز وإن أراد قلع الزرع من نصيبه يقاسمه الأرض فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع .
قال أستاذنا الصواب نقصان الزرع كما ذكره القدوري في شرحه اه .
قال الشيخ خير الديم الظاهر أن الصواب الأول كما هو المروي لنقصها بقلع الزرع منها قبل إدراكه لضعفها عن الغلة الكاملة في عامها ذلك كما هو مشاهد وأما الثاني فليس له وجه .
قوله ( بفعله ) عبارة الهداية بفعله أو بفعل غيره قال الإتقاني لأنه مضمون عليه بمجرد الغصب فلم يتفاوت هلاكه بفعله أو بغير فعله ولذا وجب عليه قيمته يوم الغصب اه .
وقوله أو بغير فعله أعم من قول الهداية أو بفعل غيره لشموله نحو العور والشلل والصم فإنه يضمن به أيضا كما صرح به في مسكين .
قوله ( ضمن هو لا الغاصب ) كذا في جامع الفصولين وهو مناسب لتقييده أو لا بفعله لكن علمت ما فيه .
وقال السائحاني الذي في المقدسي إن كان النقص بفعل الغير خير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع على الجاني أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد اه .
ونقله ط عن الهندية وفي الجوهرة فإن كان بفعل غيره رجع عليه بما ضمن لأنه قرر عليه ضمانا كان يمكنه أن يتخلص منه برد العين اه .
أقول ويمكن الجواب بأنه لما كان مدار الضمان على الجاني قال ضمن هو لا الغاصب فلا ينافي ما مر فتدبر .
تنبيه النقصان أنواع أربعة بتراجع السعر وبفوات أجزاء العين وبفوات وصف مرغوب فيه كالسمع والبصر واليد والأذن في العبد والصياغة في الذهب واليبس في الحنطة وبفوات معنى مرغوب فيه .
فالأول لا يوجب الضمان في جميع الأحوال إذا رد العين في مكان الغصب .
والثاني يوجب الضمان في جميع الأحوال .
والثالث يوجب الضمان في غير مال الربا نحو أن يغصب حنطة فعفنت عنده أو إناء فضة فهشم في يده فصاحبه بالخيار إن شاء أخذ ذلك نفسه ولا شيء له غيره وإن شاء تركه وضمنه مثله تفاديا عن الربا .
والرابع هو فوات المعنى المرغوب فيه في العين كالعبد المحترف إذا نسي الحرفة في يد الغاصب أو كان شابا فشاخ في يده يوجب الضمان أيضا هذا إذا كان النقصان قليلا أما إذا كان كثيرا فيخير المالك بين أخذه وتركه مع أخذ جميع قميته وستعرف الحد الفاصل بينهما من مسألة الخرق اليسير والفاحش .
مسكين .
قوله ( في هذه الإجارة ) الذي في المنح في مدة الإجارة وهي أحسن .
قوله ( من نسخ الشرح ) أي من المتن الممزوج فيه .
قوله ( لدخوله إلخ ) إنما يظهر دخوله على ما في نسخ المنح من قوله وإن استغله ضمن ما نقص وتصدق بالغلة والشارح ذكر ضمان النقصان شرحا لا متنا على ما وجدناه من النسخ .
قوله ( ضمن النقصان ) أي من حيث فوات الجزء لا من حيث