وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكان المستحق للأجرة المالك لا الغاصب فافهم .
قوله ( قيل الخ ) هذه عبارة متن الدرر وتعبيره بقيل ربما يشعر بالضعف وليس في كلام الفصول ثم قوله الأصح الخ يفيد الاختلاف فيه .
وقول جامع الفصولين يضمن بالبيع والتسليم بالاتفاق والعقار يضمن بالإنكار عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو أودع رجلا وجحد الوديعة هل يضمن فيه روايتان أيضا عنه والأصح أنه يضمن بالبيع والتسليم بالجحود أيضا اه .
يفيد أوله لا خلاف فيه وآخره أن فيه خلافا .
شرنبلالية .
أقول تعبيره بقيل مناسب لأن المتون والفتوى على قول الإمام من أن الغصب لا يتحقق في العقار وذكر هده المسائل كالاستثناء من قوله لم يضمن وقول جامع الفصولين والأصح الخ أي على قول الإمام وأبي يوسف فيكون موافقا لقول محمد فلا ينافي قوله قبله بالاتفاق أي بين أئمتنا الثلاث فتدبر نعم صحح في الهداية أن مسألة البيع والتسليم على الخلاف في الغصب .
قال الإتقاني احترازا عن قول بعضهم إنها بالاتفاق وفي التبيين ومسألة الوديعة على الخلاف في الأصح ولئن سلم أي أنها على الاتفاق فالضمان فيها بترك الحفظ الملتزم بالجحود والشهود إنما يضمنون العقار بالرجوع لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب اه .
وظاهره تسليم أن مسألة الشهود على الوفاق .
تأمل .
قوله ( بالبيع والتسليم ) يعني إذا باعه الغاصب وسلمه لأنه استهلاك .
خانية .
قوله ( في العقار الوديعة ) الذي في أغلب النسخ والوديعة بالعثد ولا محل له لأن المراد جحود العقار إذا كان وديعة .
قوله ( وبالرجوع عن الشهادة ) بأن شهدا على رجل بالدار ثم رجعا بعد القضاء ضمنا .
درر .
قوله ( وعد هذه الثلاثة ) الضمان فيها من حيث كونه إتلافا لا من حيث كونه غصبا كما أفاده تعليلهم ط .
وزاد في الدر المنتقى الوقف ومال اليتيم والمعد للاستعلال قال فهي ستة اه .
تأمل .
قوله ( ضمن النقصان بالإجماع ) لأنه إتلاف وقد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب أصله الحر .
إتقاني .
واختلفوا في تفسير النقصان قال نصير بن يحيى أنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل الاستعمال وبعده فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان وقال محمد بن سلمة يعتبر ذلك بالشراء يعني أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال وبكم تباع بعده فنقصانها ما تفاوت من ذلك فيضمنه وهو الأقيس .
قال الحلواني وهو الأقرب إلى الصواب وبه يفتى كما في الكبرى لأن العبرة لقيمة العين لا المنفعة ثم يأخذ الغاصب رأس ماله وهو البذر وما غرم من النقصان وما أنفق على الزرع ويتصدق بالفضل عند الإمام محمد فلو غصب أرضا فزرعها كرين فأخرجت ثمانية ولحقه من المؤنة قدر كر ونقصها قدر كر فإنه يأخذ أربعة أكرار ويتصدق بالباقي وقال أبو يوسف لا يتصدق بشيء وبيانه في التبيين .
قال في الدر المنتقى وأفاد أنه لا يصرفه لحاجته إلا إذا كان فقيرا كالغني لو تصرف تصدق بمثله ولو أدى لمالكه حل له التناول لزوال الخبث ولا يصير حلالا بتكرار العقود وتداول الألسنة .
ذكره القهستاني .
قوله ( فيعطي ما زاد البذر ) التفريع غير ظاهر .
قال في المنح عن المجتبى زرع أرض غيره ونبت فللمالك أن يأمره بقلعه فإن أبى يقلعه بنفسه وقبل النبات ترك الأرض حتى تنبت فيأمره بقلعه أو أعطاه ما زاد البذر فتقوم مبذورة ببذر غيره له حق القلع وتقوم غير مبذورة فيعطى فضل ما بينهما .
وعن أبي يوسف أنه