وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وآخر دون الفرك والندف والجفا ف والنحت قلب العين والغسل يطهر ولا دبغ تخليل ذكاة تخلل ولا المسح والنزح الدخول التغور وزاد شارحها بيتا فقال وأكل وقسم غسل بعض ونحله وندف وغلي بيع بعض تقور ا ه .
وأراد بقوله وآخر الحفر أي ما شيء آخر من المطهرات غير هذا المذكورات .
قوله ( وقلب العين ) كانقلاب الخنزير ملحا كما سيأتي متنا .
قوله ( الحفر ) أي قلب الأرض بجعل الأعلى أسفل .
قوله ( وتخليل ) أي تخليل الخمر بإلقاء شيء فيها وهو كالتخلل بنفسها وهما داخلان في انقلاب العين كما يعلم من البحر .
قال في الفتح ولو صب ماء في خمر أو بالعكس ثم صار خلا طهر في الصحيح بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة ثم أخرجت بعد ما تخللت في الصحيح لأنها تنجست بعد التخلل بخلاف ما لو أخرجت قبله ا ه .
وكذا لو وقعت في العصير أو ولغ فيه كلب ثم تخمر ثم تخلل لا يطهر هو المختار .
بحر عن الخلاصة .
وفي الخانية خمر صب في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضا بحيث لا يمكن أكله لحموضته وحموضه حموضة الخل لا بأس بأكله وعلى هذا كل ما صب فيه الخل وصار خلا وكذا لو وقعت فأرة في خمر واستخرجت قبل التفسخ ثم صارت خلا فلو بعده لا يحل .
والخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا لأن النجس لم يتغير وإذا ألقي في الخمر رغيف أو بصل ثم صار الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر ا ه .
وسيأتي شيء من ذلك في الفروع آخر الفصل الآتي .
قوله ( ذكاة ) أي ذبح حيوان فإنه يطهر الجلد وكذا اللحم ولو من غير مأكول على أحد التصحيحين كما مر في محله .
قوله ( والدخول ) أي دخول الماء الطاهر في الحوض الصغير النجس مع خروجه من جانب آخر وإن قل في الصحيح كما مر .
قوله ( التغور ) أي غوران ماء البئر قدر ما يجب نزحه منها مطهر لها كالنزح كما تقدم .
قوله ( تصرفه في البعض ) أي من نحو حنطة تنجس بعضها والتصرف يعم الأكل والبيع والهبة والصدقة أفاده ح .
وهذه المسألة ستأتي متنا وينبغي تقييد التصرف بأن يكون بمقدار ما تنجس منها أو أكثر لا أقل كما يفيده ما قدمناه في الندف عن النهر .
قوله ( ونزحها ) أي نزح البئر .
قوله ( ونار ) كما لو أحرق موضع الدم من رأس الشاة .
بحر .
وله نظائر تأتي قريبا ولا تظن أن كل ما دخلته النار يطهر كما بلغني عن بعض الناس أنه توهم ذلك بل المراد أن ما استحالت به النجاسة بالنار أو زال أثرها بها يطهر ولذا قيد ذلك في المنية بقوله في مواضع .
قوله ( وغلي ) أي بالنار كغلي الدهن أو اللحم ثلاثا على ما سيأتي بيانه .
قوله ( غسل بعض ) أي بعض نحو ثوب تنجس شيء منه كما سيأتي الكلام عليه .
قوله ( تقور ) أي تقوير نحو سمن جامد من جوانب النجاسة فهو من استعمال مصدر اللازم في المتعدي كالطهارة بمعنى التطهير كما أفاده الحموي .
وخرج بالجامد المائع وهو ما ينضم بعضه إلى بعض فإنه ينجس كله ما لم يبلغ القدر الكثير على ما مر ا ه .
فتح أي بأن كان عشرا في عشر وسيأتي كيفية تطهيره إذا تنجس .
قوله ( ويطهر زيت الخ ) قد