وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ورأيت في بعض الهوامش عن شرح النقاية للبرجندي أنه قال قد ذكروا أن الحكمة في تطهير الثوب من المني بالفرك عموم البلوى وعدم تداخله الثوب فبالنظر إلى الأول لا يكون حكم غيره من سائر الحيوانات كذلك ا ه .
( تنبيه ) نجاسة المني عندنا مغلظة سراج .
والعلقة والمضغة نجسان كالمني .
نهاية وزيلعي وكذا الولد إذا لم يستهل لما في الخانية لو سقط في الماء أفسده وإن غسل وكذا لو حمله المصلي لا تصح صلاته بحر .
وأما ما نقله في البحر بعد ذلك عن الفتح من أن العلقة إذا صارت مضغة تطهر فمشكل إلا أن يجاب بحمله على ما إذا نفخت فيها الروح واستمرت الحياة إلى الولادة .
تأمل .
قوله ( بغير مائع ) أي كالدلك في الخف والجفاف في الأرض والدباغة الحكمية في الجلد وغوران الماء في البئر والمسح في الصقيل .
قال في البحر بعد سوق عباراتهم فيها فالحاصل أن التصحيح والاختيار قد اختلف في كل مسألة منها كما ترى فالأولى اعتبار الطهارة في الكل كما يفيده أصحاب المتون حيث صرحوا بالطهارة في كل واختاره في الفتح .
ولا يرد المستنجي بالحجر إذا دخل الماء فإنه ينجسه لأن غير المائع لم يعتبر مطهرا في البدن إلا في المني ا ه أي فالحجر لا يطهر محل الاستنجاء من البدن وإنما هو مقلل فلذا نجس الماء بخلاف الدلك ونحوه فإنه مطهر ومقتضاه أن الخف لو وقع في ماء قليل لا ينجسه .
ثم رأيت في التجنيس قال ولو ألقى تراب هذه الأرض بعد ما جف في الماء هل ينجس هو على هاتين الروايتين ا ه أي فعلى رواية الطهارة لا ينجس وقدمنا أن الآجرة إذا تنجست فجفت ثم قلعت فالمختار عدم العود .
قوله ( وقد أنهيت في الخزائن الخ ) ونصها ذكروا أن التطهير يكون بغسل وجري الماء على نحو بساط ودخوله من جانب وخروجه من آخر بحيث يعد جاريا وغسل طرف ثوب نسي محل نجاسته ومسح صقيل ومسح نطع وموضع محجمة وفصد بثلاث خرق وجفاف أرض ودلك خف وفرك مني واستنجاء بنحو حجر ونحو ملح وخشبة وتقور نحو سمن جامد بأن لا يستوي من ساعته وذكاة ودبغ ونار وندف قطن تنجس أقله وقسمة مثلي وغسل وبيع وهبة وأكل لبعضه وانقلاب عين وقلبها بجعل أعلى الأرض أسفل ونزح بئر وغورانها وغوران قدر الواجب وجريانها وتخلل خمر وكذا تخليلها عندنا وغلي اللحم عند الثاني ونضح بول صغير عند الشافعي فهذه نيف وثلاثون وفي بعضها مسامحة ا ه .
ووجه المساحة ما أوضحه في النهر من أنه لا ينبغي عد التقور لأن السمن الجامد لم يتنجس كله بل ما ألقي منه فقط ولا قلب الأرض لبقاء النجاسة في الأسفل وكذا القسمة والأربعة بعدها وإنما يجوز الانتفاع لوقوع الشك في بقاء النجاسة في الموجود وكذا الندف ومن عده شرط كون النجس مقدارا قليلا يذهب بالندف وإلا فلا يطهر كما في البزازية ا ه .
أقول ومثل التقور النحت على أن في كثير من هذه المسائل تداخلا ولا ينبغي ذكر نضح بول الصبي بالماء لأنه ليس مذهبنا .
هذا وقد زاد بعضهم نفخ الروح بناء على ما قدمناه آنفا عن الفتح وزاد بعضهم التمويه كالسكين إذا موه أي سقي بماء نجس يموه بماء طاهر ثلاثا فيطهر وكذا لحس اليد ونحوها .
قوله ( وغيرت نظم ابن وهبان ) حيث قال في فصل المعاياة ملغزا