وأما الوكيل فلأنه لا تفريط منه كما لو عفا بعد ما رماه .
( وإن علم الوكيل ) بعفو الموكل ( فعليه القود ) لأنه قتله ظلما كما لو قتله ابتداء .
( وإن عفا ) المجروح ( عن قاتله بعد الجرح صح سواء كان ) العفو ( بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك ) .
لأنه إسقاط للحق فصح بكل لفظ يؤدي معناه .
( فإن قال ) ولي الجناية ( عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ) العفو لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه .
( ولم يضمن ) الجاني ( السراية ) للعفو عنها ( فإن كان ) الجرح ( عمدا لم يضمن ) الجاني ( شيئا ) ولم يعتبر خروج ذلك من الثلث لأن الواجب القود عينا أو أحد شيئين فلم يتعين إسقاط أحدهما ( وإن كان ) الجرح ( خطأ اعتبر خروجهما ) أي الجناية وسرايتها ( من الثلث ) كالوصية ( وإلا ) أي وإن لم تخرج من الثلث ( سقط عنه ) أي الجاني ( من ديتها ) أي السراية ( ما احتمله الثلث ) كوصية ( وإن أبرأه ) أي أبرأ المجني عليه الجاني ( من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل وتصح ) لتأخرها عن الجناية بخلاف ما لو وصى له ثم قتله .
( وتقدم في الموصى له ) مفصلا ( وتعتبر ) البراءة من الدية أو الوصية بها للقاتل ( من الثلث ) كسائر العطايا في المرض والوصايا .
( وإن أبرأ ) المجني عليه أو وارثه ( القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو ) أبرأ المجني عليه أو وارثه ( العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح ) الإبراء لأنه أبرأه من حق على غيره لأن الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل والجناية المتعلق أرشها برقبة العبد غير واجبة عليه بل متعلقة بملك السيد .
( وإن أبرأ العاقلة أو ) أبرأ ( السيد صح ) لأنه أبرأهما من حق عليهما كالدين الواجب عليهما .
( وإن وجب لعبد قصاص ) في الطرف ( أو تعزير قذف فله ) أي العبد ( طلبه والعفو عنه ) لأنه مختص به والقصد منه التشفي .
( وليس ذلك للسيد ) لأنه ليس بحق له .
( إلا أن يموت العبد ) فينتقل إليه وحينئذ فله طلبه وإسقاطه كالوارث .
( ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا ) كالجائفة وجناية الخطأ ( فكوصية ) يعتبر من الثلث لأنه تبرع بمال .
( وإلا ) أي وإن لم يوجب المال عينا كالعمد المحض .
( فمن رأس المال ) لأن المال لم يتعين .
( ويصح قول مجروح ) لجان ( أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك أو نحوه ) كأنت في حل من دمي أو تصدقت به عليك ( معلقا ) ذلك ( بموته ) بأن يقول إن مت فأنت بريء من دمي أو وهبتك دمي إن مت ونحوه لأنه وصية وقد تقدم أنه يصح تعليقها .
( فلو برىء ) المجني عليه