تقدم في المفلس ( إن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته ) لأنه تعذر استيفاء القود من غير إسقاط .
( كتعذره في طرفه ) أي تعذر القود في طرف الجاني لقطع أو شلل .
( و ) ك ( قتل غير المكافىء وإن لم يخف ) الجاني ( تركه سقط الحق ) يعني لم تطالب به عاقلته لأنها لا تحمل العمد المحض .
( وإن قطع ) الجاني ( أصبعا عمدا فعفا ) المجني عليه ( عنه ثم سرت ) الجناية ( إلى الكف أو إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه ) الجناية لأن المجني عليه إنما عفا عن دية الأصبع فوجب أن يثبت له تمام الدية ضرورة كونه غير معفو عنه ولا قصاص لتعذره في النفس دون ما عفا عنه فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولياء .
( وإن كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة فعفا ) المجروح ( عن القصاص ثم سرى إلى النفس فلوليه القصاص لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه ) فلم يؤثر عفوه .
( وله ) أي ولي المجروح ( بعد السراية العفو عن القصاص وله ) حينئذ ( كمال الدية ) كما لو لم يتقدمه عفو .
( وإن عفا ) المجروح ( عن دية الجرح صح ) عفوه لأن الحق له وقد وجب بالجناية وقد أسقطه .
( وله ) أي لورثته ( بعد السراية دية النفس ) قال في الشرح إلا أرش الجرح اه .
لأن الجرح موجب وإنما سقط الوجوب بالعفو فيختص القود بمحل العفو .
( وإن عفا ) ولي القود ( مطلقا ) بأن قال عفوت فقط فله الدية .
( أو عفا عن القود مطلقا ) بأن قال عفوت عن القود ( فله الدية ) لأن الواجب أحد شيئين فإذا سقط القود تعينت الدية .
( وإن قال الجاني ) لولي الجناية ( عفوت مطلقا ) أي عن القود والدية ( أو ) قال الجاني ( عفوت عنها ) أي الجناية ( وعن سرايتها وقال ) ولي الجناية ( بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها ) أي الجناية ( دون سرايتها فالقول قول المجني عليه أو وليه ) مع يمينه لأن الأصل معه .
( وإن قتل الجاني العافي فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقود ) أي لولي العافي القود لأن قتله انفرد عن قطعه أشبه ما لو كان القاطع غيره .
( أو الدية كاملة ) لأن القتل منفرد عن القطع فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر ولأن القتل موجب له فأوجب الدية كاملة كما لو لم يتقدمه عفو .
وكذا لو كان العفو على غير مال كما يدل عليه كلامه في الشرح .
قال وسواء فيما ذكر كان العافي عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها .
( وإن وكل ) مستحق القود ( في قصاص ثم عفا ) الموكل ( ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما ) أما الموكل فلأن العفو إحسان فلا يقتضي وجوب الضمان