وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالولاء لمواليها وهم أختها الصغرى وموالي أمها مقسوما بينهما نصفين لموالي الأم نصفه وهو الربع وللصغرى نصفه وهو الربع .
فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى .
ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها .
وهذا هو الجزء الدائر .
فيكون لموالي الأم ) ولو اشترت إحدى البنتين أباها وحدها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها .
فإذا مات الأب فلابنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقه بالولاء .
فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها .
ولو ماتت التي اشترته فلأختها النصف والباقي لموالي أمها ( ولو اشترى ابن ) معتقة ( وبنت معتقة أباهما ) نصفين ( عتق عليهما ) لأنه رحم محرم ( وثبت ولاؤه لهما نصفين ) لكل واحد نصفه بحسب ما عتق عليه ( وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ( ويبقى نصفه ) أي نصف ولاء كل واحد منهما ( لموالي أمه ) أي أم كل واحد من الابن والبنت لأن كلا منهما لا يجر ولاء نفسه ( فإن مات الأب ورثاه ) أي ابنه وبنته ( بالنسب أثلاثا ) لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء .
وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين ( وإن ماتت البنت بعده ) أي بعد الأب ( ورثها أخوها بالنسب ) لأنه مقدم على الولاء ( فإذا مات أخوها ) بعدها ولم يترك وارثا من النسب ( فما له لمواليه وهم ) أي مواليه ( أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف ولموالي أخته النصف ) لأن الولاء بينهما نصفين ( وهم ) أي موالي الأخت ( الأخ وموالي الأم فلموالي أمها نصفه ) أي نصف النصف ( وهو الربع ) أي ربع التركة لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين ( ويبقى ) من التركة ( الربع وهو الجزء الدائر ) من الولاء ( لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه .
فيكون لموالي أمه ) ومقتضى كونه دائرا أنه يدور أبدا في كل دورة يصير لموالي الأم نصفه ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى موالي الأم .
$ كتاب العتق $ ( وهو ) لغة الخلوص .
ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصها .
وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة .
وشرعا ( تحرير الرقبة وتخليصها من الرق )